ميرزا حسين النوري الطبرسي

43

مستدرك الوسائل

المواسي ) . وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته : ( ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ) ( 1 ) . ( 12386 ) 2 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 18 - ( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا ، وكذا من دخل بشبهة الأمان ) ( 12387 ) 1 - نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : ( لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدو ( 1 ) لله فيه رضى ، فإن في الصلح دعة لجنودك ، ورواحة من همومك ، وأمنا لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فإن العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة ، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ، فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شئ الناس عليه أشد اجتماعا - مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم - من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما استوبلوا ( 2 ) عن ( 3 ) عواقب الغدر ،

--> ( 1 ) تقدم في الباب 14 الحديث 1 عن الدعائم ج 1 ص 369 . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97 . الباب 18 1 - نهج البلاغة ج 3 ص 117 ح 53 . ( 1 ) في المصدر : عدوك . ( 2 ) استوبلوا المدينة ، أي استوخموها ولم توافق أبدانهم . والوبيل : الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج 11 ص 720 ) . ( 3 ) في المصدر : من .